للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لركعتى الطواف بناء على القول بإيجابهما، بل (يلزمها) (١) الغسل للطواف. فجعلوا الركعتين تابعتين للطواف بالنسبة إلى الغسل دون التيمم.

والفرق: (أن) (٢) أمرها بالغسل لكل فريضة إنما هو لاحتمال انقطاع الحيض قبلها عقب التى قبلها.

وإنما يخاطب بركعتى الطواف (على تقدير صحة الطواف) (٣). وإذا كان الحيض مقارنا وانقطع عقبه لم يصح الطواف، فلا تكون الركعتان واجبتين. وهذا المعنى مفقود فى التيمم.

[مسألة]

٦٨ - إذا رأى الماء وهو فى الصلاة، ولم يحكم ببطلانها (ففنى الماء) (٤) قبل (سلامه) (٥) وعلم بذلك، ففى بطلان تيممه ومنعه النافلة وجهان، أصحّهما: نعم. وهذا بخلاف ما لو مر به ركب فى الصلاة ففرغ منها وقد ذهب الركب، يجوز له التنفل كما قاله الرويانى (٦)، واستدل به على الجواز فى المسألة السابقة. وإن كان مرور الركب مانعًا من ابتداء الصلاة بالتيمم.

والفرق: أنّ (الماء) (٧) فى المسألة الأولى محقق، فأبطلنا به التيمم بخلاف الثانية.


(١) فى "أ": يكره، وهو تحريف.
(٢) فى "د" سقط.
(٣) فى "أ" سقط.
(٤) فى "جـ": يعنى بأن الماء، وهو تحريف.
(٥) فى "د": سلامها، وهو تصحيف.
(٦) عبد الواحد بن إسماعيل الرويانى، المتوفى سنة ٥٠٢ هـ وهو صاحب البحر. وانظر: الكشف: ١/ ٢٢٦.
(٧) فى "أ" سقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>