(٢) ويمكن أن نأتي بفرق آخر وهو: أن الصلاة يجزؤها وقوع بعضها في وقت الأداء ويسقط بها الفرض، وكذلك يسقط الفرض بفعلها خارج الوقت قضاءً. أما الحجّ، فلا بد من تمامه في الوقت المحدد له مع توافر صفة الوجوب. وما فعله الصبي من أعمال الحجِّ قبل بلوغه لا يصح عن الواجب بعد البلوغ. فإتمام شعائر حجه بعد البلوغ بناء على ما مضى فعله منها لا يسقط عنه الفرض ولا يتم به الحجّ؛ لأنه قد فعل بعضه في خارج الوقت وبعضه في داخله. وقد اشترطنا لصحة أداء الحجِّ إتمام جميع شعائره في ميقاتها الزماني والمكاني، لقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}. (٣) هذه الزيادة لا توجد فِي "ب"، والظاهر أنَّها سقط. (٤) انظر: المجموع شرح الرافعي: ٧/ ٤٢٢. (٥) خ ٢/ ١٣٢. ونص عبارة "الكفاية" نقلًا عن الماوردي: "ويحضره الولي حالة رمي الجمار. قال أبو الطيب وغيره. والمستحب أن يضع الجمار في كفِّه ثم يأخذها منه ويرمي بها. ثم قال ابن الرفعة بعد ذلك: "فعلى الولي أن يضع الحصاة في كفِّه ويرميها في الجمرات".