(٢) فى "د" سقط. (٣) فى "جـ" سقط. (٤) فى "جـ": بحلاف ما سبق، وفيه زيادة، ولعلها من تصرف الناسخ. (٥) فى "جـ" سقط. (٦) خ: ١/ ٨٣. (٧) وإننى أرجح هذا الرأى، لأن الغرض من النهى فيهما واحد، وهو عدم الوقوع فى محظور الإفطار. فكما أن المبالغة فى المضمضة والاستنشاق قد يترتب عليها الإفطار بوصول الماء سبقًا، فكذلك قد يسبقه الإنزال عند القبلة وخوف الشهوة. فالنتيجة إذًا واحدة. وأما القول بأن النهى للكراهة مستدلًا بأن أصل الأول معمول به دون الآخر، فالرد عليه: بأن الكلام فى المبالغة لا فى الأصل. والمبالغة خوف الإفطار فيها أقوى؛ لأن المبالغة فى الشئ هى الخروج به عن حدّ "المألوف". فاحتمال الخوف أكثر، ولذلك كان النهى للتحريم تمشيًا مع الغرض الذى ورد الحديث من أجله وهو المحافظة على الصيام. ولهذا كانت التسوية أظهر لانتفاء الفارق بين المسألتين. (٨) فى صحيحه: ٣/ ١٠٥. (٩) فى سننه: ٢/ ٢. (١٠) هو: من رجال الطبقة الثالثة. وأبوه شقيق بن سلمة بن حمزة الأسدى، من رجال الطبقة الثانية. وروى عن على، وعبد اللَّه بن عمر. لم أقف له على تاريخ وفاة. وراجع طبقات ابن سعد: ٦/ ١٨٠، ٣٢٩.