للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولعل الفرق: (ما فى القُبلة) (١) من الداعية الطبيعية المقتضية (للوقوع) (٢) فيها، فغلظنا أمرها بالتحريم، (ولأن) (٣) أصل المضمضة والاستنشاق مطلوب فى صفة المبالغة، فلم نقل بالتحريم بمجرد الاحتمال (بخلاف) (٤) القُبلة.

ورأيت فى كتاب الصيام من (تعليق) (٥) القاضى أبى الطيب الجزم بتحريم المبالغة، ذكر ذلك فى أثناء الاستدلال على الخلاف فى الإفطار بها. ونقله عنه ابن الرفعة فى "الكفاية" (٦). والتسوية بين المسألتين أظهر من الفرق بينهما (٧).

[مسألة]

١٨ - يستحب مسح الرأس ثلاثًا، لما رواه مسلم (٨) عن عثمان: أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ ثلاثًا ثلاثًا. والوضوء يشمل المغسول والممسوح. وروى أبو داود (٩) من رواية عامر بن شقيق بن سلمة (١٠)، من رواية عثمان أيضًا: أنه


(١) فى "د" سقط.
(٢) فى "د" سقط.
(٣) فى "جـ" سقط.
(٤) فى "جـ": بحلاف ما سبق، وفيه زيادة، ولعلها من تصرف الناسخ.
(٥) فى "جـ" سقط.
(٦) خ: ١/ ٨٣.
(٧) وإننى أرجح هذا الرأى، لأن الغرض من النهى فيهما واحد، وهو عدم الوقوع فى محظور الإفطار. فكما أن المبالغة فى المضمضة والاستنشاق قد يترتب عليها الإفطار بوصول الماء سبقًا، فكذلك قد يسبقه الإنزال عند القبلة وخوف الشهوة. فالنتيجة إذًا واحدة. وأما القول بأن النهى للكراهة مستدلًا بأن أصل الأول معمول به دون الآخر، فالرد عليه: بأن الكلام فى المبالغة لا فى الأصل. والمبالغة خوف الإفطار فيها أقوى؛ لأن المبالغة فى الشئ هى الخروج به عن حدّ "المألوف". فاحتمال الخوف أكثر، ولذلك كان النهى للتحريم تمشيًا مع الغرض الذى ورد الحديث من أجله وهو المحافظة على الصيام. ولهذا كانت التسوية أظهر لانتفاء الفارق بين المسألتين.
(٨) فى صحيحه: ٣/ ١٠٥.
(٩) فى سننه: ٢/ ٢.
(١٠) هو: من رجال الطبقة الثالثة. وأبوه شقيق بن سلمة بن حمزة الأسدى، من رجال الطبقة الثانية. وروى عن على، وعبد اللَّه بن عمر. لم أقف له على تاريخ وفاة. وراجع طبقات ابن سعد: ٦/ ١٨٠، ٣٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>