للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المطلب الرابع فى بيان موقف العلماء والفقهاء من وجوب النية فى الوضوء والغسل والتيمم]

يتبين موقف الجميع من هذا الموضوع على النحو التالى:

١ - موقف الجمهور: لا تصح طهارة إلا بنية، سواء كانت الطهارة عن حدث أصغر، أو حدث أكبر.

وعلى ذلك فلا بد من وجوبها فى الوضوء والغسل، والتيمم عنهما، وهذا مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة والشيعة (الإمامية (١) والزيدية (٢)، والإباضية) (٣)، والزهرى، وربيعة شيخ مالك، وإسحاق، وأبى ثور، وداود، وهو قول جمهور أهل الحجاز، ويروى ذلك عن على بن أبى طالب -رضى اللَّه عنه- (٤).

٢ - مذهب الأوزاعى ومن وافقه: يصح الوضوء والغسل والتيمم بلا نية، إلى ذلك ذهب الأوزاعى والحسن بن صالح، وزفر (٥).

٣ - مذهب الثورى وأصحاب الرأى: تجب النية فى التيمم دون الوضوء والغسل، وهو مذهب الثورى وأصحاب الرأى، ورواية عن الأوزاعى (٦).


(١) انظر: جواهر الكلام: ١/ ٣.
(٢) انظر: الروض النضر ١/ ١٤٦.
(٣) انظر: الإيضاح: ١/ ٤٨.
(٤) انظر: المجموع شرح المهذب للنووى: ١/ ٣١١.
(٥) المرجع السابق.
(٦) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>