للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب العقيقة]

" بياض" (١)

[باب الصيد والذبائح]

" بياض"

[باب الأطعمة]

" بياض"


(١) هذا البياض فى "جـ"، "د" فقط. أما فى "أ"، "ب" فقد أتى الناسخ فى صلب الكتاب بالمسألة الآتية وأشار فى نهايتها إلى أنها من كلام ابن العماد، ولذلك استبعدناها من الأصل. ونذكرها فى الهامش إتمامًا للفائدة. مسألة: إذا عق عن سبعة أولاد بعيرًا واحدًا أو بقرة أجزأت عنهم. ولو قتل سبعة من الظباء وأخرج عنها بعيرًا واحدًا لم يجز.
والفرق: أن الواجب فى قتل الصيد المثل الصورى، فيجب تعدد الشاة ليحصل المثل الصورى. بخلاف العقيقة، فإن المقصود منها الصدقة عن المولود لتدفع عنه البلاء، ولهذا لم يقتصروا على المثل بل استحب شاتان فى حق الغلام، ولم يعتبروا يخه المثل الصورى حتى يجب فى الكبير كبير، وفى الصغير صغير. بل اعتبروا فى العقيقة سن الأضحية، ولم ينظروا إلى صغر المولود ولا كبره. بخلاف الصيد، فإنهم أوجبوا فى الصغير صغيرًا. وفى الكيير كبيرًا، ولم يعتبروا السن، فافترقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>