(٢) فى "ب": رجح، وهو تحريف. (٣) وقد اعترض شهاب الدين ابن العماد على الأسنوى بتقييده الرجاء فىِ إسلام الكافر، فقال: "هذا الاحتمال مخالف لنص القرآن. واستدل بقوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ} واستماعه القرآن تعليم له. ويمكن الرد على هذا الاعتراض "بأن الكلام قد يكون حمله على القراءة لا الاستماع"، وأما بالنسبة لما ذكره الأسنوى فى الكافر الجنب فإنه ليس حكمًا خاصًا به وحده. لأن هذا حكم الجنب مطلقًا، فلا فرق بين المسلم والكافر فى هذه الحالة. وقد كان من الأوفق أن يكون الكلام على الكافر الذى لا يعلم حاله، أو المغتسل ظاهرًا. ومن المعلوم أن الكافر نجس فى جميع الأحوال لقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} الآية. فلا فائدة من التخصيص بالجنب، ولأنه حتى فى حالة الغسل لا بد فيه من نية على الراجح، وهم لا يعتقدون بها. (٤) هذا القوس علامة على نهاية الساقط من النسخة "جـ" فى مسألة رقم ٣٠ وانظر هامش رقم ٥. (٥) فى "د": القرآن، وهو تحريف.