للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وتعذرت معرفته فإنه يجب عليه زكاة ستمائة ذهب، وستمائة فضة على ما هو مذكور فى الزكاة.

والفرق أنه هناك قد تيقن شغل ذمته بالنوعين، فوجب عليه أن يبرؤها بيقين، ولا تتيقن البراءة إلّا بما قلناه، بخلاف الشك فى الخارج.

[مسألة]

٤٤ - يجوز تمكين الكافر الجنب من المكث فى المسجد على الأصح، كما ذكره الرافعى (١) قبيل سجود السهو. بخلاف مسّ المصحف فإنه يمنع كما جزم به النووى فى فرائض الوضوء من شرح "المهذب" و"التحقيق". والأمران سواء فى منع المسلم منهما. وتعليم الكافر القرآن جائز إذا (رجى) (٢) إسلامه.

والفرق (٣): أن القرآن أفضل وأشد حرمة من المسجد، فإن القرآن من صفات اللَّه تعالى القديمة القائمة بذاته) (٤). وحرمة المسجد عارضة صادرة من الآدمى. وقياس ما ذكرناه منع تمكينه من (القراءة) (٥) جُنُبًا.


(١) فى الشرح الكبير ٢/ ١٦٠.
(٢) فى "ب": رجح، وهو تحريف.
(٣) وقد اعترض شهاب الدين ابن العماد على الأسنوى بتقييده الرجاء فىِ إسلام الكافر، فقال: "هذا الاحتمال مخالف لنص القرآن. واستدل بقوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ} واستماعه القرآن تعليم له.
ويمكن الرد على هذا الاعتراض "بأن الكلام قد يكون حمله على القراءة لا الاستماع"، وأما بالنسبة لما ذكره الأسنوى فى الكافر الجنب فإنه ليس حكمًا خاصًا به وحده. لأن هذا حكم الجنب مطلقًا، فلا فرق بين المسلم والكافر فى هذه الحالة. وقد كان من الأوفق أن يكون الكلام على الكافر الذى لا يعلم حاله، أو المغتسل ظاهرًا. ومن المعلوم أن الكافر نجس فى جميع الأحوال لقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} الآية. فلا فائدة من التخصيص بالجنب، ولأنه حتى فى حالة الغسل لا بد فيه من نية على الراجح، وهم لا يعتقدون بها.
(٤) هذا القوس علامة على نهاية الساقط من النسخة "جـ" فى مسألة رقم ٣٠ وانظر هامش رقم ٥.
(٥) فى "د": القرآن، وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>