للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة]

٣٤٢ - إذا حلف لا يأكل (إلا) (١) مرة واحدة، فقطع عليه الأكل بغير اختياره، ثم عاود الأكل بعد تركه؛ لم يحنث، كما قاله الماوردى فى كتاب الرضاع. وهذا بخلاف ما لو قطعت المرأة على الصبى، فإن ذلك يحسب رضعة فى أصح الوجهين.

قال: والفرق) (٢) أن الرضاع يعتبر فيه فعل المرضعة والمرتضع على الانفراد، ولا يعتبر اجتماعهما؛ لأنها لو أوجرته وهو نائم (أو ارتضع) (٣) منها وهى نائمة كان رضاعًا محرمًا.

[مسألة]

٣٤٣ - الهبة المحلوف عليها، هل يتعلق فيها البر والحنث بمجرد صدورها، حتى لو حلف لا يهب فوهب ولم يقبضه يحنث، لأن الهبة قد تحققت، والمتخلف إنما هو الملك. أم لا بد من القبض، لأنه المقصود من الهبة؟

فيه وجهان للرافعى من غير تصحيح، أصحهما فى "المحرر" (٤) وزيادات "الروضة": الثانى. وهذا بخلاف البيع فإن البر والحنث فيه لا يتوقفان على الملك، حتى إذا قال السيد: إن بعت هذا العبد فهو حر، فباعه؛ عتق فى الحال؛ (لأن) (٥) الوقت وقت خيار المجلس، وقد وجدت العتقة فيه. فإن قلنا: الملك فيه للبائع، فلا كلام. وإن قلنا: إنه موقوف، تبين لنا بوجود الصفة والعتق عوده إلى ملكه. (وإن قلنا للمشترى، فللبائع الفسخ، وإعتاقه فسخ منه فيعود العبد، بالإعتاق إلى ملكه) (٦) ويعتق. كذا ذكره الرافعى فى الباب السادس فى تعليل الطلاق فى أوائل الطرف السابع منه.


(١) فى "ب": لا يأكل مرة واحدة، وهو تصحيف إن لم يكن فيه سقط.
(٢) إلى هنا نهاية الساقط فى "جـ" ابتداء من المسألة رقم ٣٢٧.
(٣) فى جميع النسخ: وارتضع، والظاهر أنه تحريف وما أثبتناه هو الأولى بالنص.
(٤) خ ص ٢٠٨: آخر فصل الأيمان.
(٥) فى "أ"، "جـ": لكن، ولعله تصحيف.
(٦) فى "د": فتعود الجارية، والظاهر أنه تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>