للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة]

٣٨ - لم يُحمل اللمس الوارد فى قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (١) على الجماع، بل حملناه على حقيقته، بخلاف المس الوارد فى آية الظهار وهى قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (٢) فإن الجديد الذى عليه الأكثرون حمله على الجماع.

والجواب: أن المس المضاف إلى الزوجات قد عُهد فى القرآن (٣) إضافته لإرادة الوطء فى مواضع متعددة، فحملنا آية الظهار عليه. بخلاف اللمس بالسلام.

* * *


(١) سورة النساء الآية: ٤٣، والمائدة الآية: ٦.
(٢) سورة المجادلة الآية: ٣.
(٣) أى: فى آل عمران الآية: {قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِى وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ} الآية.
وفى سورة مريم الآية ٢٠: {قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِى وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ} الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>