للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة]

٢٢٨ - لو باع الأصنام والصور والآلة المحرمة من اللهو، كالطنبور ونحوه، لم يصح لسقوط منفعتها شرعًا. وقيل: إن اتخذت من جوهر نفيس صح بيعها. وإن اتخذت من خشب ونحوه، فلا. وقيل: إن عُدّ رضاخها مالًا، صح، لأنَّ فيها نفعًا متوقعًا، فأشبه (الجحش) (١) الصغير. وإن لم يعد فلا.

وحكى الماوردي وجهًا رابعًا: أنه يصح، وإن لم يعد رضاخها مالًا، (ثم) (٢) توقف في تصويره. وصوره ابن الرفعة في المطلب بالمزمار الصغير من القصب ونحو ذلك.

ولو باع (إناء) (٣) من ذهب أو فضة صح قطعًا، كما قاله النووي في هذا الباب من شرح "المهذب" (٤)، وفي "الروضة" في باب الأوانى (٥)، ونقل لفظ "الروضة" هنا عن أبي الطيب وسكت عليه. ووافق القاضي أبو الطيب على دعوى القطع البندنيجى وغيره.

والفرق أن المعنى المحرّم المقصود من الأصنام والصور والآلة لا يحصل من غيرها، فيكون تحصيله حاملًا على تعاطيه ولا بد، فمنعنا بيعه. وأمَّا المعنى المقصود من الأوانى وهو الأكل فيحصل في أوانى النقدين وفي غيره، فضعف النظر إلى المعنى، وقوى النظر إلى تحصيل عين الذهب والفضة. وذكر النووي في باب الأوانى من شرح "المهذب" أناّ إذا قلنا بتحريم اتخاذ ذلك فينبغى تخريجه على الخلاف المشهور في بيع الجارية المغنية. وعلى هذا (التخريج) (٦) يكون الصحيح الجواز. والتخريج المذكور بعيد، والفرق ظاهر. وإلحاقه بالأصنام ونحوها مِمَّا ذكرناه أوجه؛ لاستواء الجميع في أنَّها على (هيئتها) (٧) آلة المعصية، وهيئتها هيئة محرمة.


(١) في "ج": الجرس، وهو تحريف.
(٢) في "د" سقط.
(٣) في "أ" سقط.
(٤) ٩/ ٢٥٥.
(٥) ٣/ ٣٥٢.
(٦) في "أ": الترجيح، وهو تحريف.
(٧) في "أ"، "ج" قسمها، وفي "ب": سمتها، ولعله تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>