للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب الآنية]

مسألة (١):

٧ - يجوز الاجتهاد فى المياه مع القدرة على طاهر بيقين فى أصح الوجهين (٢). بخلاف ما إذا دخل الحرم وهو أعمى أو فى ظلمة وأمكنه الوقوف على يمين الكعبة باللمس، فإنه لا يجوز له الاجتهاد "مع أن كلّا منهما شرط من شروط الصلاة، "يريد الاجتهاد" (٣) فيه مع قدرته على اليقين.

والفرق من وجوه:

أحدها: أن القبلة فى جهة واحدة، فإذا قدر عليها كان طلبه لها فى غيرها عبثًا. بخلاف الماء الطهور، فإنه فى جهات كثيرة، ويعبر "عن" (٤) هذا الفرق بلفظ آخر، وهو: أن اليقين فى القبلة حاصل فى محل الاجتهاد بخلاف الماء.

الثانى: أن المنع فى الماء "والثوب" (٥) قد يؤدى إلى مشقة فى التحصيل من بذل المال ونحوه، بخلاف القبلة.

الثالث: أن الماء مال، وفى الإعراض (عنه) (٦) تفويت ماليه مع إمكانه، بخلاف القبلة.

ومن نظائر المسألة: أن يقع للمجتهد "حادثة" (٧) بحضرة النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو


(١) راجع المهذب: خ ١/ ٩، باب الشك فى نجاسة الماء والتحرى فيه. نسخة الأزهر (٣٢٠٠).
(٢) فى "جـ": فإنه يجوز، وهو تحريف، أو لعل فى الكلام سقطًا.
(٣) فى "ب" لا توجد هذه الزيادة، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.
(٤) فى "جـ" سقط.
(٥) فى "جـ": والتراب، وهو تحريف.
(٦) فى "ب"، "د": لا توجد هذه الزيادة، وهى زيادة صفة.
(٧) فى "أ": الاجتهاد، والظاهر أنه تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>