للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لا يجزئ. ولو عكس السلام فى آخر الصلاة، فقال: عليكم السلام. أجزأه على المنصوص (١). ومنهم من قال: فيها قولان. والأصح تقرير النصين.

وفرقوا بأن الأول لا يسمى تكبيرا. والثانى يسمى تسليما. قال الرافعى: ولأصحاب الطريق السابق (٢) أن ينازعوا فى هذا الفرق. قلت: وقد يصلح الفرق فيقال التكبير بالأول، غير معهود عرفا ولا شرعا. بخلاف التسليم (بالثانى) (٣) بدليل الرد على المسلم.

[مسألة]

١٠٦ - إذا عجز عن التكبير بالعربية، أو عن غيره من الواجبات - وجب عليه التعلم إذا قدر عليه، ولو بالسفر إليه، على الصحيح. وهذا بخلاف السفر لطلب الماء، فإنه لا يجب عليه عند العجز.

والفرق: أنه إذا تعلم عاد إلى موضعه وانتفع بما تعلمه طول عمره، بخلاف الماء ولهذا منعناه من الصلاة بالترجمة فى أول الوقت إذا قدر على التعلم فى آخره. بخلاف التيمم.

[مسألة]

١٠٧ - يستحب للإمام فى الجَهْرية أن يجهر بالتأمين. وفيه وجه شاذ حكاه فى شرح "المهذب" ولا يستحب الجهر بالتعوذ فى أصح الأقوال، والثانى: يستحب، كما لو كان خارج الصلاة، فإنه يجهر به قطعا، كما قاله فى شرح "المهذب". والثالث: أنهما سواء (٤)، مع أن التعوذ والتأمين سنتان تابعتان للقراءة.


(١) انظر: الأم: ١/ ٨٧.
(٢) أى: طريق القولين.
(٣) فى "جـ": الثانى، بدون حرف الجر. وهو تحريف إن لم يكن فيها سقط.
(٤) أى: الجهر والإخفاء فى التعوذ. وانظر: الأم: ١/ ٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>