للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب كفارة الإحرام]

[مسألة]

١٨٥ - يحرم على المحرم قطع شجر الحرم، فإن فعله ضمن فى أصح القولين. فيضمن الشجرة الكبيرة ببقرة، والصغيرة بشاة، لأنه روى ذلك عن ابن عباس (١) وابن الزبير، ولا مخالف لهما من الصحابة. ويشترط فى الشاة أن تكون مجزئة فى الأضحية، كما صرح به الرافعى (٢) فى الكلام على الدماء. ولا يشترط ذلك فى البقرة، بل يكفى أن يكون لها سنة، كذا رأيته فى شرح "المهذب" المسمى بـ "الاستقصاء" (٣)، وقل من تعرض له.

والفرق: أن إيجاب ما له سنة من البقر معهود بدليل الثلاثين من البقر فى الزكاة، بخلاف ما دون سن الأضحية فى الشاة.

* * *


(١) أورد النووى فى شرحه على مسلم أن الشافعى قال: يضمن الشجرة الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة. وروى ذلك عن ابن عباس وابن الزبير. وبه قال: أحمد، وقال أبو حنيفة: الواجب القيمة. وأما مالك فقال: يأثم ولا ضمان. وانظر: مسلم بشرح النووى: ٩/ ١٢٥.
(٢) فى المجموع: ٧/ ٥١١.
(٣) هو للإمام ضاء الدين عثمان بن عيسى المارانى، المتوفى سنة ٦٤٢ هـ. قريب من عشرين مجلدًا، ولم يكمل؛ بل وصل فيه إلى كتاب الشهادة، وسماه "الاستقصاء لمذهب العلماء" وانظر: الكشف: ٢/ ١٨٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>