التعاليم الشرعية للعباد: إما مطلوبة، وإما مباحة. والمطلوب: إما أوامر وإما نواهٍ، ولكل حكمها.
[الأوامر قسمان]
الأول: ما تكون صورة فعلة كافية فى تحصيل مصلحته: كأداء الديون والنفقات وما شابه ذلك، فإن المصلحة المقصودة من هذه الأمور انتفاع أربابها، وذلك لا يتوقف على قصد الفاعل لها، فيخرج الإنسان من عهدتها وإن لم ينوها.
القسم الثانى: أن تكون صورة فعله ليست كافية فى تحصيل المصلحة المقصودة منه: كالصلوات والطهارات والصيام والنسك، فإن المقصود منها تعظيم اللَّه -تعالى- بفعلها، والخضوع له فى إثباتها، وإنما يحصل ذلك إذا قصدت من أجله سبحانه، فإن التعظيم بالفعل من غير المعظم محال، كمن صنع ضيافة لإنسان انتفع بها غيره. فإنا نجزم بأن المعظم الذى قصد إكرامه الأول دون الثانى وهذا القسم من الأوامر الذى اشترطت النية فى الخروج من عهدته وفى تضعيف ثوابه (١).