للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعيينها كالصلاة، إذ الواجب فيها متعدد، وكذا يزاد شرط الفرضية مثلا للاحتراز عن النفلية.

ومتى تعين المقصود بمخصصاته لم يشترط وراء ذلك شرط آخر. فصوم رمضان إن كان فى الوقت يكفى فيه صوم الغد لأنه متعين فى ذاته، فلا يحتاج لتعيينه. وأما إذا كان خارج الوقت فيشترط قصد القضاء عن رمضان؛ لأن الزمن لا يعينه.

فالشروط اللازمة فى قصد العبادة ما يعين تلك العبادة، وإلى هذا يئول قول الفقهاء. وإن كيفية النية تختلف باختلاف الأبواب؛ لأن العبادة إن كانت غير مشتبهة بغيرها -كما تقدم- لزم قصد العبادة فقط، وإلا خصصت بما يميزها، وهذه قاعدة مضطردة لا تختلف فى أىّ باب من أبواب الفقه وإن لم أرها منصوصة.

واللَّه أعلم

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>