للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة]

٢٩٥ - لا يجوز أن يوكل المسلم كافرًا فى قبول نكاح مسلمة؛ لأن الكافر لا يصح أن يباشره لنفسه، كذا جزم به فى "الروضة" من زوائده فى أول باب الوكالة، ونقله الرافعى قبيل كتاب الصداق عن البغوى ولم يخالفه، ونقله فى "الروضة" إلى باب بيان الأولياء. وهذا بخلاف ما إذا (توكل) (١) عن مسلم فى شراء عبد مسلم، فإنه إن سمى الموكل فى الشراء، صح. وإن لم يسمه، ولكن قلنا إن الملك يقع أولًا للموكل، فيصح أيضًا. فإن قلنا يقع للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل؛ لم يصح، كما جزم به الرافعى والنووى فى "الروضة" وشرح "المهذب".

ولعل الفرق: أن دخول الكافر فى نكاح المسلمة أبعد من دخوله فى شراء المسلم، بدليل صحة شرائه (له) (٢) - على قول ثم يؤمر بالإقالة، وبدليل استقرار ملكه عليه فيما إذا أسلمت أم ولده. ومثل هذا لا يتأتى فى النكاح.

واعلم أن تساوى المسألتين أظهر من افتراقهما، لأن البضع لا يقع للوكيل بلا خلاف، فأقل مراتبه أن يكون نظير ما إذا صرح بالسفارة فى شراء العبد وقلنا لا ينتقل، لا سيما (أن) (٣) صحة الشراء من الوكيل شرطها توجه الخطاب إليه. (بخلاف النكاح) (٤) على ما سبق. وقد نقل فى "الشامل" (٥) عن القاضى أبو الطيب: أنه لا يصح فى البيع.

[مسألة]

٢٩٦ - لا يصح توكيل المرأة فى إيجاب (النكاح) (٦) ولا فى قبوله، ويصح


(١) فى "أ"، "ب": وكل، وهو تصحيف لأن الكلام فى توكيل الكافر عن المسلم.
(٢) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، والظاهر أنها سقطت.
(٣) هذه الزيادة توجد فى "ب" ولعلها من سقط الناسخ.
(٤) فى "ب": بالنكاح، وهو تصحيف.
(٥) فى ٣/ ٤٣٢، ٤٣٣ باب الوكالة، نسخة دار الكتب رقم ١٣٩ فقه.
(٦) فى "أ" سقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>