للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة]

٧٠ - إذا انقطع حيض الكتابية أو المجنونة لم يحل وطؤها حتى تغتسل، أو تغسل المجنونة. وهل يشترط نية الكافرة، ونية الذى يغسل المجنونة؟ فيه وجهان:

ولو امتنعت المسلمة من الاغتسال فغسّلها زوجُها، حلت. والظاهر أنه يأتى فى إيجاب النية على زوجها ما سبق فى المجنونة، وإذا زال مانع الثلاثة وجب عليهن إعادة الغسل على الصحيح. هكذا ذكر النووى (هذه) (١) المسائل فى باب صفة الوضوء من شرح المهذب (٢)، وصحح فى التحقيق وجوب النية على الكافرة والمجنونة، وسكت عن الممتنعة. وحكى ابن الرفعة عن القاضى الحسين أن الذمية لا يجوز للزوج وطؤها حتى يغسلها وينوى عنها. وذكر الرافعى فى باب موانع النكاح فى الجنس الرابع منه بعض ما سبق مخالفًا لما (قدمناه عن) (٣) التحقيق، فقال: واذا امتنعت الذمية عن الاغتسال أجبرها الزوج عليه واستباحها، وإن لم ينو للضرورة. كما تجبر المسلمة المجنونة. انتهى كلامه.

وهذه الكتب كلها متفقة على أن التغسيل لا بد منه. إذا علمت ذلك - فقد ذكر الرافعى فى آخر باب الحج أن الرقيق إذا أحرم بغير إذن جاز للسيد تحليله بالنية والحلق، والمراد (بتحليل السيد) (٤) (أن يأمره بالتحليل لا) (٥) أنه يتعاطى الأسباب بنفسه. فإن امتنع، ارتفع المانع بالنسبة إلى السيد، حتى يجوز له الوطء والاستخدام فى عمل الطبيب ونحوه من محرمات الإحرام. انتهى كلامه. فلم يجعل التحليل عند الامتناع متوقفًا (٦) على الحلق أو التقصير من السيد، إمّا مع نية أو دونها، كما وقفوه فيما سبق على تغسيل السيد والزوج، إمّا مع نية أو دونها. ثم ذكر فى شرح


(١) فى "جـ": فى، والظاهر أنه تحريف.
(٢) ١/ ٣٣٠.
(٣) فى "ب" سقط.
(٤) فى "ب" سقط.
(٥) فى "جـ" سقط.
(٦) ابتداء من هنا وحتى نهاية المسألة رقم ١٢٢ نقص من "د" والساقط لغاية أول باب صلاة الجماعة. ويحتمل أن يكون هذا بضياع أوراق من النسخة التى نقل عنها الناسخ، أو بضياع أوراق منها هى عند التجليد، حيث إنها ضمن مجموعة. أو غير ذلك من الأسباب بدليل التذييل.

<<  <  ج: ص:  >  >>