للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ما يوجب الغسل]

[مسألة]

٤١ - لو انفتح له مخرج دون المعدة وخرج (منه) (١) المعتاد أو غيره، والمخرج الأصلى منفتح - لم ينتقض الوضوء بالخارج من المنفتح فى أصح القولين. وفى نظيره من المنىّ، يجب الغسل على الأصح فى الشرح الصغير والروضة (٢). وهو مقتضى كلام الشرح الكبير أيضًا (٣).

ولعل الفرق أنّ الخارج الناقض للوضوء أكثر وقوعًا وأعم من موجب الغسل. وذهب صاحب "التتمة" إلى إلحاق هذا الباب بنواقض الوضوء. ونقله عنه الرافعى فى الكبير (٤)، ثم قال: ويجوز أن يكون الصلب ههنا بمثابة المعدة. وجزم النووى فى التحقيق (بما) (٥) قاله فى "التتمة". وقال فى شرح "المهذب" (٦): إنه الصواب. . ولاشك أن المساواة بينهما أظهر من الافتراق.

[مسألة]

٤٢ - إذا شك هل الخارج من ذكره منى أو مذى ففيه (أوجه) (٧)، أصحها، فى باب صفة الوضوء من "الشرحين" و"الروضة"، أنه مخير بين حكم المنىّ (والمذى) (٨)، لأنه لا ترجيح لأحدهما على الآخر، فإذا أتى بموجب أحدهما، بقى


(١) هذه الزيادة لا توجد فى "ب" وهى زيادة حسنة.
(٢) ١/ ٨٣.
(٣) ٢/ ١٤.
(٤) ٢/ ١٧، ١٢٢ وانظر: أيضًا الشرح الصغير: خ ١/ ١١٨.
(٥) فى "د" سقط.
(٦) ٢/ ١٤٠.
(٧) فى "ب"، "د": وجوه، وما ثبت بالأصل هو الموافق لما فى شرح المهذب ٢/ ١٤٦.
(٨) فى "أ"، "ب": الودى، وهو تحريف بدليل ما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>