للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والفرق أن الصوم عبادة بدنية محضة. بخلاف الحج (١)، (فإن المال مقصود فيه فأشبه الدين. واعلم أن الرافعى فى مسألة الحج) (٢) جعل الأمر متعلقًا بالوارث. وأما فى الصوم، فإن الحديث ورد بالولىّ. فشَرعَ الرافعى يبحث فيه، فقال: وهل المعتبر الولاية أو مطلق القرابة؟ أم يشترط العصوبة أو الإرث؟ توقف فيه الإمام، وقال: لا نقل فيه عندى. قال الرافعى: وإذا فحصت عن نظائره وجدت الأشبه به اعتبار الإرث. ثم إن النووى استدرك عليه، فقال: قلت: المختار أن المراد مطلق القرابة (٣)، وفى صحيح مسلم (٤): أن النبى (صلى اللَّه عليه وسلم) قال لامرأة تصوم عن أمها. وهذا يبطل احتمال العصوبة، واللَّه أعلم.

إذا علمت ذلك، فينبغى إذا منعنا الأجنبى من الصوم بغير إذن (الولى) (٥) أن يأتى فى الذى يصوم أو يأذن. وهذا التردد وما ذكره هؤلاء من أنه لا نقل فى المسألة عجيب، فقد صرح (بها) (٦) جماعة واختلفوا فيها. وقد أوضحتها فى المهمات (٧)، فلتطلب منه.

[مسألة]

١٥٩ - هل يجوز العدول عن صوم رمضان إلى الإطعام بعذر الشبق (٨) وغلبة الشهوة إلى الجماع؟ فيه وجهان، أصحهما: أنه لا يجوز. بخلاف الصوم فى


(١) فى "جـ": والثانى فى، وفيه زيادة، ولعلها من الناسخ.
(٢) هذه الزيادة سقطت من "أ"، والظاهر أنها متعينة الإثبات.
(٣) انظر: الروضة: ٢/ ٣٨١.
(٤) الحديث رواه مسلم فى صحيحه عن ابن عباس (رضى اللَّه عنهما): أن امرأة أتت رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه وسلم) فقالت: إن أمى ماتت وعليها صوم شهر - فقال: أرأيت لو كان عليها دين كنت تقضيه؟ فقالت: نعم. فقال: فدين اللَّه أحق بالقضاء.
(٥) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب" وهى زيادة حسنة.
(٦) فى "ب": به، والأولى ما ثبت بالأصل بدليل ما بعدها.
(٧) خ: ٢/ ٣٢١ نسخة دار الكتب رقم ٤١٠.
(٨) فى لسان العرب: الشبق شدة الغُلمة وطلب النكاح. يقال: رجل شبق وامرأة شبقة. وشبق الرجل بالكسر فهو شبق: اشتدت غلمته، وكذلك المرأة. وانظر: لسان العرب: ١٢/ ٣٧، والصحاح: ٢/ ١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>