(٢) هذه الزيادة سقطت من "أ"، والظاهر أنها متعينة الإثبات. (٣) انظر: الروضة: ٢/ ٣٨١. (٤) الحديث رواه مسلم فى صحيحه عن ابن عباس (رضى اللَّه عنهما): أن امرأة أتت رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه وسلم) فقالت: إن أمى ماتت وعليها صوم شهر - فقال: أرأيت لو كان عليها دين كنت تقضيه؟ فقالت: نعم. فقال: فدين اللَّه أحق بالقضاء. (٥) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب" وهى زيادة حسنة. (٦) فى "ب": به، والأولى ما ثبت بالأصل بدليل ما بعدها. (٧) خ: ٢/ ٣٢١ نسخة دار الكتب رقم ٤١٠. (٨) فى لسان العرب: الشبق شدة الغُلمة وطلب النكاح. يقال: رجل شبق وامرأة شبقة. وشبق الرجل بالكسر فهو شبق: اشتدت غلمته، وكذلك المرأة. وانظر: لسان العرب: ١٢/ ٣٧، والصحاح: ٢/ ١٥.