للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

انضمامهما. (إلى ما لا يجوز) (١)؛ لأن مبناها على التوسعة وعدم التضييق. بخلاف البيع والرهن والإجارة والهبة والنكاح والشهادات ونحوها. وههنا دقيقة ينبغى التفطن لها، وهى: أن ما صححه الرافعى والنووى من التفريق تبعا للجمهور خلاف مذهب الشافعى، (فقد حكى الربيع فى "الأم") (٢) أنّ الشافعى قد رجع عن القول بالصحة، وأن البطلان هو آخر قوليه. كذا رأيته فى "الأم" (٣) قبيل كتاب اللقطة الصغير. وهذه من الفوائد الخفية والعلل الفقهية.

[مسألة]

٢٣٨ - إذا قال: بعتك هذا العبد بما يخصه من الألف لو وزعت عليه وعلى هذا العبد، لم يصح بلا خلاف. (بخلاف) (٤) ما سبق فى بيع عبده وعبد غيره، مع احتياجنا فيه إلى التوزيع.

والفرق: أن (المجعول ثمنًا) (٥) لوم هناك، بخلاف ما نحن فيه.

[مسألة]

٢٣٩ - إذا كان لرجلين عبدان، لكل واحد منهما عبد، فباعاهما بثمن واحد، ففى صحة البيع قولان، أصحهما: عدم الصحة، للجهل بما لكل واحد. كذا صححه النووى فى شرح "المهذب" وتصحيح "التنبيه". وأجاب به صاحب "الحاوى الصغير" (٦). بخلاف ما سبق فى عبده وعبد غيره، فإن الأصح فيه الصحة


(١) فى "جـ": إلى ما يجوز، وهو تصحيف إن لم يكن فيها سقط.
(٢) فى "أ" سقط.
(٣) ٣/ ٢٨٤.
(٤) فى "ب" سقط.
(٥) فى "جـ": المعمول ثمنا، وفى "د": المجهول هنا، وفى كل تحريف.
(٦) هو: عبد الغفار بن عبد الكريم بن عبد الغفار القزوينى الشافعى، المتوفى سنة ٦٩٥ هـ. وله غير الحاوى: "شرح اللباب المسمى بالعجاب" فى فروع الفقه الشافعى، وغير ذلك. وانظر: معجم المؤلفين: ٥/ ٢٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>