للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب حد الخمر]

[مسألة]

٣٧٧ - يحرم التداوى بالخمر على الأصح، لقوله (صلى اللَّه عليه وسلم): "إنها داء وليست بدواء" (١) ويحرم (قتل الضفدع) (٢) للتداوى به لنهيه (صلى اللَّه عليه وسلم) (٣) عن ذلك. ويجوز التداوى بالترياق الذى فيه لحوم الحيات، وبالمحجون الذى فيه الخمر وسائر النجاسات.

(والفرق) (٤): أنه فى الخمر قد تأكد الضرر بنص الحديث. أما فى الضفدع، فلأنه قد يكون وسيلة لذات الفعل المحرم، وهو القتل المنهى عنه لمصلحة قد تكون


(١) حديث حرمة التداوى بالخمر أخرجه مسلم فى صحيحه عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل الحضرمى "أن طارق بن سويد سأل النبى (صلى اللَّه عليه وسلم) عن الخمر: فنهاه. أو كره أن يصنعها. فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء".
(٢) فى "أ" سقط.
(٣) حديث النهى عن قتل الضفدع أخرجه السيوطى فى الجامع الصغير للنسائى عن ابن عمرو بلفظ: "لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقهن تسبيح" وضعفه. كما أخرجه أيضًا فى الفتح الكبير. وانظر: الجامع الصغير: ٢/ ٦٤٠. والفتح الكبير: ٣/ ٩٣٢.
(٤) كلمة والفرق لم نجدها فى "أ" والظاهر أن الناسخ أسقطها من الكلام ظنًا منه أنها ليست للمصنف. واكتفى بما قبلها على أساس أنه تمام المسألة. والراجح الذى يغلب على الظن أن المسألة لم تكتمل بعد لعدم وجود الفرق فيها. فإن "ب" عبرت بلفظ "والفرق" ثم أشار الناسخ بالهامش بقوله: "كذا بالأصل المنقول منه" وفى "د" بعد كلمة والفرق ذكر قوله: "بياض له".
والذى يغلب على الظن أن هذا البياض من ترك المصنف نفسه لاستحضار الفرق فيما بعد لعدم استحضاره وقت الكتابة. ثم سهى عن إحضاره. أو أنه لم يتمكن من إحضاره لسبب ما. ومما يؤيد وجهة نظرى قول بعض المؤرخين بانه قد مات عنه مسودة. وما ذكر بعد ذلك من الفرق ليس من كلام المؤلف وإنما قد أتيت به من عندى اجتهادًا، واستكمالًا للفائدة المطلوبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>