للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب المواقيت]

[مسألة]

١٨٣ - يَجوز تقديم الإحرام على الميقات المكاني، بخلاف الزماني. والفرق: أن اعتناء الشارع بالزمان آكد، ولهذا إذا أحرم في الأوقات المنهى عنها لم يصح إحرامه، بخلاف الأمكنة كالحمام ونحوه.

[مسألة]

١٨٤ - إذا أحرم بالحج قبل وقته عالمًا بالحال أو جاهلًا انعقد عمرة؛ لأنه إذا بطل قصد الحجَّ بقى مطلق الإحرام، والعمرة تنعقد بمجرد الإحرام. وقيل: لا ينعقد (عمرة) (١)، بل يتحلل بعمل عمرة ولا يكون ذلك مجزئًا عن عمرة الإسلام، كما لو فاته الحجّ. وهذا بخلاف ما إذا أحرم بالظهر قبل الزوال، فإنه إن كان جاهلًا انعقد (نافلة) (٢)، وإلا فلا، في أصح الأوجه. مع أن المعنى السابق المذكور في انعقاده عمرة مع العلم موجود هنا أيضًا (٣).

والفرق: أن الإحرام شديد التعلق، بدليل امتناع الخروج منه. وحينئذ فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به انصرف إلى ما يقبله، بخلاف الصلاة.

* * *


(١) هذه الزيادة لا توجد في "ب"، وهى زيادة حسنة.
(٢) في "أ" سقط.
(٣) أي: في الصلاة، بمعنى أنه إذا بطل قصد الفرض بقى مطلق الصلاة، وهي تشمل النافلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>