٣٥٦ - المحرم الذكر الذى لا يرث -كأبى الأم، والخال، والعم للأم، ونحوهم- لا حضانة لهم على أصح الوجهين. وعللوه بضعف القرابة وعدوه إلى أمهات أبى الأم، لأنهن يدلين بمن لا حضانة له.
إذا علمت ذلك، فقد جزم الرافعى فى كتاب صلاة الجنازة بأن أبا الأم وغيره من المحارم له حق التقديم فيها بعد العصبات، مع أن المعنى الملموح فى البابين هو الشفقة. ويؤيد هذا إثبات نفقة الأصول والفروع، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين.
ولعل الفرق: أن الحضانة ولاية، فاختصت بالعصبة. وأما الجنازة فسائر الأقارب قد اشتركوا فى المصيبة لميتهم، فناسب ألا يتقدم فيها أجنبى مع وجود القريب.
[مسألة]
٣٥٧ - المعتق لا يثبت له الحضانة على عتيقه فى أصح الوجهين، لعدم القرابة التى هى مظنة الشفقة.
إذا علمت ذلك، فقد جعلوا المعتق كالقريب فى صلاة الجنازة، والإرث، وولاية النكاح، وتحمل الدية. إلا أن مقتضى كلام "المحرم"(١) تقديم المعتق على
(١) خ فى ص ٥٠ نسخة دار الكتب رقم ٢٤٣ - وعبارته: "والأصح تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب، ثم ابن الأخ من الأبوين على ابن الأخ للأب، ثم العصبات على ترتيبهم فى الميراث، ولذوى الأرحام استحقاق بعدهم".