للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فلو رد لم تحسب ثانية، لأن البلل قد صار مستعملًا. كذا نقله الرافعى (١) عن: البغوى (٢)، وأقرّه وجزم به فى "الروضة" (٣).

[مسألة]

١٩ - لو أذن لغيره أن يوضئه بعذر أو بغير عذر جاز. لكن بشرط أن تكون النية من الآذن كما رأيته فى كتاب "الترغيب" للشاشى (٤) صاحب "الحلية".

وذكر النووى فى كتاب التيمم من شرح "المهذب" (٥) نحوه بالنسبة إلى الإذن فى التيمم.

وهذا بخلاف الحجّ (فإن العبرة فيه بنية المأذون له. والفرق بينهما: أن اعتبار نية الآذن فى الحج) (٦) تستلزم حضوره معه حتى يعلم المأذون له صدورها عنه، فيأتى بالمأمورات ويجتنب المنهيات. وحضوره معه متعذر مضاف لمعنى الاستنابة أو متعسر. بخلاف الوضوء فإنّ تعاطيه يستلزم حضوره معه. ونية الزكاة تصح من المالك عند الدفع إلى الوكيل ومن الوكيل أيضًا إذا فوّض المالك النية إليه.


(١) فى الشرح الكبير: ١/ ٤٢٤، ٤٢٥.
(٢) هو: الحسين بن مسعود بن محمد، المعروف بابن الفراء البغوى، نسبة إلى "بغ": قرية بقرب هراة. وهو فقيه، محدث، مفسر. توفى بمرو الروز سنة ٥١٦ هـ - ١١٢٢ م. من تصانيفه: معالم التنزيل فى التفسير، والتهذيب فى فروع الفقه الشافعى. وراجع طبقات الأسنوى: ط ١/ ٢٠٥، ومعجم المؤلفين: ٤/ ٦١.
(٣) ١/ ٦٠.
(٤) هو: محمد بن أحمد القفال، الشاشى، الشافعى. فقيه، محدث، مفسر، أصولى، لغوى، شاعر. ولد بشاش سنة ٤٢٩ هـ - ٥٠٧ م. من تصانيفه: حلية العلماء فى مذاهب الفقهاء، وشرح مختصر المزنى وسماه الشافعى، وشرح الشامل فى عشرين مجلدا، والترغيب، والعدة، وغير ذلك. وراجع معجم المؤلفين: ٨/ ٢٥٣.
(٥) ١/ ٢٢٥.
(٦) فى "جـ" سقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>