للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المطلب الأول فى تعريف التيمم]

أ- التيمم فى اللغة: القصد مطلقًا. تقول: تيممت فلانًا ويممته وتأممته وأممته، أى: قصدته. ومنه قوله تعالى:

{وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} الآية (١).

وقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} الآية (٢).

ب- فى الاصطلاح الشرعى: قصد الصعيد للوجه واليدين بشرائط مخصوصة وضعها كل إمام لمذهبه.

عند الحنفية: هو القصد إلى الصعيد الطاهر للتطهير. وقيل: استعمال الصعيد فى عضوين مخصوصين على قصد التطهر، بشرائط مخصوصة، فيشمل التيمم بأى جزء من أجزاء الأرض حتى الحجر الأملس (٣).

عند المالكية: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين، نيابة عن الطهارة الكبرى والصغرى عند عدم الماء أو عدم القدرة. والمراد بالتراب جنس الأرض، فيشمل جميع أجزائها (٤).

عند الشافعية: إيصال التراب للوجه واليدين بشرائط (٥).


(١) البقرة الآية: ٢٦٧.
(٢) المائدة الآية: ٦.
(٣) حاشية ابن عابدين: ١/ ١٦٠.
(٤) أسهل المدارك: ١/ ١٢٣.
(٥) كافى المحتاج: ١/ ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>