للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المطلب الثانى فى حكم السواك ومذاهب العلماء فيه]

اختلف العلماء فى حكم السواك على مذهبين:

١ - الأئمة الأربعة والشيعة وجمهور أهل العلم: أن السواك سنة.

٢ - داود الظاهرى، وإسحاق: أنه واجب، وزاد إسحاق فقال: إن تركه عامدًا بطلت صلاته.

[الأدلة]

وقد استدل من قال بالوجوب بأن السواك مأمور به، والأمر يقتضى الوجوب. وروى أبو داود بإسناده: "أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بالوضوء عند كل صلاة -طاهرًا أو غير طاهر- فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة" (١).

أمّا جمهور العلماء القائلين بعدم الوجوب - فكان استدلالهم هو أن جميع الأحاديث الواردة فى فضله لا تدل على الوجوب فى شئ، وإنما غاية الأمر أنها تدل على السنية.

قال ابن قدامة فى رد هذا الوجوب: ولنا قول النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (٢).


(١) المغنى: ١/ ١٠٠.
(٢) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>