للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المطلب الثالث فى حكم السواك للصائم بعد الزوال وآراء الفقهاء فى ذلك]

سبق ذكر حكم السواك مطلقًا، ومذاهب العلماء فى ذلك، والرأى الراجح. أمّا الآن فنتكلم عن حكمه بعد الزوال على مذهب الجمهور القائلين بعدم الوجوب.

وقد اختلف الجمهور أيضًا فيما بينهم على النحو التالى:

١ - يكره السواك للصائم بعد الزوال. وبه قال الشافعى، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

٢ - يكره السواك للصائم بعد العصر فقط، وحكى ذلك عن المحب الطبرى (١).

٣ - يجوز استعمال السواك مطلقًا فى أى وقت للصائم وغير الصائم، ولا يكره استعماله بعد الزوال. وبهذا الرأى قال أبو حنيفة ومالك، والرواية الثانية عن أحمد، وقول للشافعى ذكره الشوكانى حكاية عن الترمذى (٢). واختاره جماعة من أصحابه منهم المزنى وابن عبد السلام والنووى (٣).

[الأدلة]

أولًا: أدلة من قال إن السواك لا يكره إلا بعد الزوال:

استدل الشافعى ومن وافقه بالحديث المتفق عليه "لخلوف فم الصائم أطيب عند


(١) المرجع السابق.
(٢) نيل الأوطار للشوكانى ١/ ١٠٤.
(٣) كافى المحتاج: ص ٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>