للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللَّه من ريح المسك" (١). وقد وجه أصحاب الشافعى استدلالهم على النحو الآتى:

هذا الحديث وإن كان يقتضى أنه لا فرق بين ما قبل الزوال وما بعده -لكنه مخصوص بما رواه الإمام الحافظ أبو بكر السمعانى من حديث جابر أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أعطيت أمتى فى رمضان خمس خصال ثم قال: "وثانيها: أنهم يمسون وخلوف أفواهم عند اللَّه أطيب من ريح المسك" (٢). وهو حديث حسن.

والمساء بعد الزوال، فخصصنا عموم الأول الدال على الطيب مطلقًا بمفهوم هذا (٣).

ثانيا: أدلة من قال إن السواك لا يكره إلا بعد العصر

واستدل من قال بأن السواك يكره للصائم بعد العصر فقط بما يأتى:

١ - حديث أبى هريرة فى رواية الدارقطنى قال: "لك السواك إلى العصر، فإذا صليت فألقه فإنى سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لخلوف فم الصائم. . . " الحديث (٤).

٢ - حديث على -رضى اللَّه عنه-: "إذا صمتم فاستاكوا بالغداة، فلا تستاكوا بالعشى؛ فإنه ليس من صائم تتيبس شفتاه بالعشى إلا كانتا نورًا بين عينيه يوم القيامة". أخرجه البيهقى (٥).

قال صاحب هذا القول لتعضيد مذهبه: وهذه الأحاديث نص فى المطلوب.

ثالثًا: أدلة من أباحوا السواك فى كل وقت حتى للصائم

استدل أصحاب المذهب الثالث -وهم جمهور الفقهاء وأكثر أهل العلم- بما يأتى:


(١) انظر: البخارى بشرح الكرمانى: ٩/ ٧٨.
(٢) فى كنز العمال. خرجه ابن وهبة عن جابر. وانظر: الكنز على مسند أحمد: ٣/ ٢٧٢. وقال الأسنوى فى "كافى المحتاج" ص ٦٨. هو من حديث جابر، وهو حديث حسن.
(٣) كافى المحتاج: ٦٨.
(٤) نيل الأوطار: ١/ ١٠٣.
(٥) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>