للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والفرق: على المعروف أن غسل الخف فيه محذور، وهو إفساد المالية، بخلاف غسل الرأس.

[مسألة]

٢٩ - المسح (على الخف) (١) يتأقت للمقيم (بيوم) (٢) وليلة، وللمسافر بثلاثة أيام بلياليها؛ لحديث مسلم فى صحيحه (٣) من رواية على. والقديم لا يتأقت لحديث، رواه أبو داود. وقال إنه اختلف فى إسناده (٤). ورأيت فى ترتيب الأقسام "للمرعشى" (٥) قولًا ثالثًا: أنه يتأقت للمقيم دون المسافر. إذا علمت ذلك، فلو توضأ فى الحضر ومسح على أحد الخفين، ثم سافر ومسح على الأخرى، ففى استباحة الثلاث وجهان:

أحدهما: وهو ما جزم به المتولى (٦) واختاره "الشاشى" (٧)، وصححه


(١) هذه الزيادة لا توجد فى "ب" وهى زيادة حسنة.
(٢) فى "د": يوما، وما ثبت أولى، من سياق الكلام. ولعله من تصرف الناسخ.
(٣) جـ ٣/ ١٧٥ ونصه: جعل رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه وسلم) ثلاثة أيام ولياليهم للمسافر ويومًا وليلة للمقيم. وراجع فى تخريجه أيضًا نصب الراية: ١/ ١٦٣.
(٤) ولفظه عنده من رواية أبى بن عمارة: "قال يحيى بن أيوب -وكان قد صلى مع النبى (صلى اللَّه عليه وسلم) القبلتين- أنه قال: يا رسول اللَّه! أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يومًا؟ قال: يومًا. قال: يومين؟ قال: ويومين. قال: وثلاثة؟ قال: نعم، وما شئت وفى رواية أخرى: قال فيه حتى بلغ سبعًا. قال رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه وسلم): نعم ما بدا لك.
وانطر: سنن أبو داود: ١/ ٣٥ الطبعة الأولى ١٣٧١ هـ - ١٩٥٢ م.
(٥) هو: أبو بكر محمد بن الحسن المرعشى الشافعى. كان حيّا سنة ٥٧٦ هـ - ١١٨٠ م. وكتابه هذا فى فروع الفقه الشافعى، وهو مجلد فيه غرائب ونوادر على ما فى الكشف. وانظر: كشف الظنون: ١/ ٣٧٥، ومعجم المؤلفين: ٩/ ٢٢١.
(٦) أى: فى "التتمة" وانظر: ١/ ٧١ نسخة دار الكتب رقم ٥٠ فقه شافعى. والمتولى هو: عبد الرحمن بن مأمون بن على بن إبراهيم. أخذ عن القاضى حسين والفورانى، و"التتمة" شرح "إبانة" الفورانى، وقد وصل فيها إلى الحدود، وله غير ذلك: مختصر الفرائض والخلاف. توفى سنة ٤٧٨ هـ - ١٠٨٥ م. وانظر: مرآة الجنان: ٣/ ١٢٢ وطبقات الأسنوى: ١/ ٢٧٧.
(٧) انظر: "الحلية" له خ ص ٢١ نسخة دار الكتب رقم ٢٦٥ فقه شافعى.

<<  <  ج: ص:  >  >>