للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإجارة عليه) (١) (ولبن الآدمية حكمه حكم المنفعة، لا حكم العين، بدليل جواز إيراد الإجارة عليه) (٢). وهذا الحكم والتعليل ذكره (الحضرمى) (٣) صاحب كتاب "الإكمال" لما وقع فى "التنبيه" من الإشكال. ثم رأيته فى كتاب الرضاع من أحكام (الخناثى) (٤) للقاضى "أبو الفتوح العجلى" نقلًا عن الشاشي، ولم أر ذلك فيما وقفت عليه من (كتب) (٥) الشاشي، "المعتمد"، و"الحلية"، و"الترغيب"، و"العمدة"، فلعله فى شرح "الشامل". هذا مع أن أبا الفتوح قد ذكر بعد هذا الفرع أن بيع لبن الآدمية (بلبن الآدمية) (٦) متفاضلًا يَجوز (٧).

[مسألة]

٢٤٥ - إذا اشترى أرضًا مزروعة، فهل يحصل تسليمها بالتخلية؟ فيه وجهان، أصحهما: أنه يحصل. وهذا بخلاف الدار المشحونة بالأمتعة فإنه لا يكفى (فيها التخلية، بل لا بد أيضًا من تفريغها من أمتعة البائع.

والفرق: أن الأمتعة) (٨) يمكن تفريغها فى الحال، فلا ضرر فى اشتراطه. بخلاف الزرع. كذا فرق به الرافعى. ومقتضى هذا الفرق اشتراط التفريغ إذا باعها بعد دخول وقت الحصاد، ويؤيده ما ذكره الرافعى (٩) أن الثمرة المبيعة على الشجر قبل أوان الجذاذ يكفى فى قبضها التخلية. وهو يقتضى أن البيع بعد ذلك لا بد فيه من القطع.


(١) فى "ج" لا توجد هذه الزيادة، والظاهر أنَّها سقط.
(٢) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب"؛ والظاهر أنَّها سقط.
(٣) فى ج: الحرمي، وهو تحريف؛ لأنَّ صاحب الإكمال هو: محمد بن عبد الرَّحمن الحضرمي، المتوفى سنة ٦١٣ هـ. والإكمال شرح على تنبيه الشيرازى فى الفقه. وانظر: الكشف: ١/ ٤٨٩.
(٤) فى "أ"، "ب"، "ج": الجنايات، وهو تحريف. والعجلى هو: أبو الفتوح أسعد بن محمود بن خلف العجلى الأصبهاني، الفقيه الشافعي. ولد بأصبهان سنة ٥١٥ هـ وتوفى بها سنة ٦٠٠ هـ - ١٢٠٣ م. من تصانيفه: شرح مشكلات الوجيز والوسيط للغزالي، وتتمة التممة للإبانة فى الفقه. وانظر: طبقات الأسنوى: خ ص ١٨٣. ومعجم المؤلفين: ٢/ ٢٤٨.
(٥) فى "أ"، "ب": كلام، وهو تحريف بدليل ما بعده.
(٦) هذه الزيادة لا توجد فى "ج"، والظاهر أنَّها من سقط النّاسخ.
(٧) يعنى أنه اعتبره من قبيل بيع العين بالعين، وقبل ذلك اعتبر من قبيل بيع المنفعة بالعين.
(٨) فى "ج" سقط.
(٩) فى الشرح الكبير: ٩/ ٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>