للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأدلة]

١ - استدل الفريق الأول بحديث عمار، وفيه: "ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه" متفق عليه.

٢ - وبحديث أبى جهيم: وفيه: أنه: -صلى اللَّه عليه وسلم- تيمم فمسح وجهه ويديه.

[أدلة الفريق الثانى]

٢ - واستدل الفريق الثانى:

١ - بآية التيمم.

٢ - وبحديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين".

[أدلة الفريق الثالث]

٣ - واستدل الزهرى:

بما ورد فى بعض روايات عمار عن أبى داود بلفظ: "إلى الآباط"، وبأن ذلك هو حد اليد لغة (١).

[توجيه الأدلة]

١ - وقد وجه الفريق الأول أدلته على النحو التالى:

قالوا: إن حد اليد الذى أمر اللَّه -تعالى- بمسحه فى التيمم إلى الكف. والدليل على هذا أن اسم اليد يقع فى كلام العرب على الكف، وقد يقع على الكف والذراع والعضد بالسواء. فلما كان اسم اليد يقع على هذه الثلاث كان لا يخلو أن يكون فى الكف أظهر منه فى سائر الأجزاء، أو تكون دلالته على الكف والذراع والعضد بالسواء.


(١) نيل الأوطار: ١/ ٢٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>