للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة]

١٩٧ - من أراد السفر من مكة إلى الحل وجب عليه طواف الوداع في أصح الوجهين، سواء كان حاجًّا أو معتمرًا أو مكيًّا يريد السفر (لحاجة) (١). لكن هل يشترط أن يكون طويلًا؟ فيه وجهان: الصحيح في شرح "المهذب" (٢) للنووى: أنه لا يشترط. والمذكور في الرافعي (٣) و"الروضة": أنه يختص بالسفر الطويل.

إذا علمت ذلك، فقد قالوا في طواف القدوم: إنه غير واجب، وصححوا أيضًا أن الإحرام لدخول مكة أو لدخول الحرم لا يجب، مع أن كلًّا من هذه الأمور إنَّما شرع تعظيمًا للكعبة والحرم. ولهذا قالوا يستحب السلام (للقادم) (٤) على (قوم) (٥) وللمفارق لهم، ويجب الرد في كلّ منهما على ما صححه النووي، بل جزم الرافعي بأنه لا يجب الرد على من يسلم للمفارقة (فجعله أخف من سلام القدوم على العكس مِمَّا قالوه هنا في الطواف) (٦).

والفرق أنّا لو أجبنا الإحرام عند إرادة الدخول لكان فيه مشقة زائدة، خصوصًا إذا كان بالحج. بخلاف تحية الخروج، وهو الطواف، فإنه أخف. وأمَّا طواف القدوم فلأنّا (لم نوجبه) (٧) لأنَّ بين يدى القادم أعمالًا يأتى بها يحصل (بها) (٨) التعظيم، بخلاف (المفارق) (٩).


(١) هذه الزيادة لا توجد في "أ"، والظاهر أنَّها سقطت.
(٢) في شرح المهذب: ٨/ ٢٥٦.
(٣) راجع الشرح الكبير: ٧/ ٤١٥.
(٤) في "أ" سقط، بدليل ما بعده.
(٥) في "أ"، "ج"، "د": قول، وهو تصحيف.
(٦) في "د" سقط.
(٧) هذه الزيادة لا توجد في "ب"، وهى متعينة الإثبات.
(٨) في "أ" سقط.
(٩) في "ب" القادر، وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>