للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب سجود التلاوة]

[مسألة]

١١٤ - إذا قرأ السجدة فى الركوع أو السجود لم يسجد، (ولو قرأها فى صلاة الجنازة لم يسجد) (١) أيضًا فيها. وهل يسجد بعد الفراغ؟ وجهان: أصحهما، كما نقله فى الروضة (٢) عن البحر، وأطلق تصحيحه فى التحقيق، أنّه لا يسجد. (وأصلها) (٣) الخلاف فى أنّ القراءة (التى) (٤) لا تشرع، أى لا تطلب، هل تقتضى السجود فيها أو لا؟

ولو قرأ آية السجدة فى القيام قبل الفاتحة فإنه يسجد، مع أنها غير مشروعة أيضًا.

ولعل الفرق: أنّ القيام محل لقراءة آية السجدة من حيث الجملة، بخلاف الركوع والسجود، وصلاة (الجنازة) (٥).

* * *


(١) فى "ب" سقط.
(٢) ١/ ٣٢٤.
(٣) فى "ب" سقط.
(٤) فى "أ"، "ب" سقط.
(٥) فى "جـ" سقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>