(٢) فى "د": المفطر، وهو تصحيف. (٣) فى "أ" سقط. (٤) ومن وجهة نظرى: -واللَّه أعلم- فإن العكس هو الأولى؛ لأنه فى حالة الحكم ببطلان الثانية فى جمع التقديم يمكنه أن يأتى بها فى ميعادها أداءً ولا ضرر من ذلك. بخلاف الحكم بجعل الأولى قضاءً فى أثناء الإقامة فى الثانية فى جمع التأخير، حيث إنه قد أتى بالشرط اللازم لوقوعها أداءً, وهو الجمع تأخيرًا. ولا يمكن إدراك الوقت بعد فواته. ولا داعى لاعتبارها قضاءً مادام قد تم انعقادها أداءً على نية الجمع، ولا ضرر من ذلك. وفى الحكم بجعلها أداءً أولى؛ لأن فى ذلك حث على عدم الخوف من العمل بالرخص لأن اللَّه يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وجمعًا بين الرأيين نقول: