للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب صلاة المسافر]

[مسألة]

١٢٨ - إذا نوى إقامة الصلاة ثم أراد القصر لم يكن له ذلك، بخلاف ما إذا نوى الصوم فإنه يجوز له الإفطار، وفيه احتمال لإمام الحرمين، وصاحب "المهذب" أنه لا يجوز.

والفرق أن (ملتزم) (١) الإتمام لو قصر لذهب جزء من العبادة المستلزمة لا إلى بدل. بخلاف (الفطر) (٢) فإنه ليس فيه إلا التأخير. وهو أسهل من فوات البعض.

[مسألة]

١٢٩ - إذا جمع بالتقديم فصار مقيمًا فى أثناء الثانية لم يبطل الجمع فى الأصح. بخلاف ما إذا (جمع) (٣) تأخيرًا، فإن الأصح بطلانه حتى تصير الأولى قضاء (٤). ولا يصح قصرها إذا منعنا قصر الفوائت فى السفر.


(١) فى "أ": مستلزم، وفى "ب": مسألة، وكلاهما تحريف.
(٢) فى "د": المفطر، وهو تصحيف.
(٣) فى "أ" سقط.
(٤) ومن وجهة نظرى: -واللَّه أعلم- فإن العكس هو الأولى؛ لأنه فى حالة الحكم ببطلان الثانية فى جمع التقديم يمكنه أن يأتى بها فى ميعادها أداءً ولا ضرر من ذلك. بخلاف الحكم بجعل الأولى قضاءً فى أثناء الإقامة فى الثانية فى جمع التأخير، حيث إنه قد أتى بالشرط اللازم لوقوعها أداءً, وهو الجمع تأخيرًا. ولا يمكن إدراك الوقت بعد فواته. ولا داعى لاعتبارها قضاءً مادام قد تم انعقادها أداءً على نية الجمع، ولا ضرر من ذلك. وفى الحكم بجعلها أداءً أولى؛ لأن فى ذلك حث على عدم الخوف من العمل بالرخص لأن اللَّه يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وجمعًا بين الرأيين نقول:

<<  <  ج: ص:  >  >>