للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة]

٢١٧ - إذا اطلع على العيب فهو مخير بين الرد على المالك أو وكيله (أو الحاكم، وقيل الذهاب إلى الحاكم مع وجود المالك أو وكيله تقصيرٌ. وقالو في الوديعة: إذا أراد المودع ردها إما لسفر أو خوف أنه يرد إلى المالك أو وكيله) (١). فإن تعذر الرد عليهما رد إلى الحاكم.

والفرق: أنه (قد) (٢) يحصل نزاع في الرد بالعيب، إما لكونه عيبًا أو لاستحقاق (الرد به) (٣)، ونحو ذلك، فيئول الأمر إلى الحاكم، فيقطع التطويل بذهابه إليه. بخلاف الوديعة.

[مسألة]

٢١٨ - خيار المجلس والشرط يجتمعان في البيع على الصحيح، وإن لم يكن لأحدهما فائدة مع الآخر. وقالوا في الكتابة: لا يَجوز فيها شرط الخيار للعبد؛ لأنه قادر في كلّ وقت على الفسخ، فلا فائدة لاشتراط الخيار.

والفرق: أن له فائدة في البيع في بعض - الأحوال. فإن خيار المجلس قد ينقطع قبل خيار الشرط، وقد يبقى بعده. بخلاف الكتابة، فإنه لا فائدة له فيها بالكلية. نعم صحح الرافعي في موضع (آخر) (٤) من الشرح أن المكاتب ليس له الفسخ، وإنَّما له تعجيز نفسه، ثم السيد يفسخ إن شاء. وحينئذ فيبقى للخيار فائدة. وجوابه: أن الخيار علقه الشارع بما يسمى بيعًا. والكتابة ليست كذلك.


(١) هذه الزيادة لا توجد في "أ"، وواضح أنَّها من سقط النّاسخ.
(٢) هذه الزيادة لا توجد في "ج"، وهى زيادة حسنة.
(٣) في "ج": الوديعة، وهو تصحيف.
(٤) هذه الزيادة لا توجد في "ج"، وهى زيادة حسنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>