للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفرق: أن نصب القتال بين فرقتين يقتضى عداوة تحمل على التذفيف وقتل المدبر. وفرق فى البحر بأن نصب قاض فى حكم يخالف الإجماع لا يجوز، وإنما يجوز فيما (إذا) (١) كانت المخالفة فيه اجتهادية، وتحريم قتل هؤلاء مجمع عليه قبل خلاف أبى حنيفة، فاستوت المسألتان.

[مسألة]

٣٨٣ - إذا أقر عند الحاكم بدين عليه لغيره، فقد نصّ الشافعى على أنه لا يجب على الحاكم إعلام ذلك الغير. ونص فيما إذا قذف عنده شخصًا أنه يجب عليه إعلامه.

والفرق: أن الإمام يتعلق به استيفاء الحدّ. بخلاف المال. وأيضًا فإن القذف جريمة صدرت منه فى حق غيره، فوجب على الحاكم الإعلام ليرتب على الجريمة مقتضاها. بخلاف الإقرار بالدين له.

وقد ذكر الرافعى (٢) المسألتين فى الباب الثالث من أبواب اللعان، وحكى طريقتين، إحداهما: حاكية لقولين فيهما. والثانية مقرة للنصين، وفرق بالفرق الأول.

[مسألة]

٣٨٤ - إذا كتب الإمام أو القاضى لنائبه الذى يحسن القراءة: إذا قرأت كتابى فأنت معزول، فقرئ عليه، انعزل فى الأصح. وفى نظيره من الطلاق المعلق على قراءة المرأة لا يقع على الصحيح. وعبر الرافعى (٣) بقوله: أقرب الوجهين، كذا ذكره فى الباب الثانى من أركان الطلاق.


(١) هذه الزيادة لا توجد فى "د".
(٢) يراجع الشرح الكبير، باب اللعان وما بعدها، نسخة دار الكتب رقم ١٢٢ ص ٢٧٣.
(٣) انظر: المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>