للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب صدقة المواشي]

[مسألة]

١٣٩ - السائمة العاملة في حرث أو نقل ماء، أو إدارة دولاب. هل تجب فيها الزكاة؟ على وجهين، أحدهما: نعم؛ لأنه انضم وفق العمل إلى وفق (السوم) (١)، وأصحهما: لا. وبه أجاب (معظم العراقيين) (٢)؛ لأنَّها كثياب البدن ومتاع الدار. فإذا فرّعنا (على) (٣) المذهب فكانت مُعدَّة لاستعمال محرم كقطع الطريق، أو إغارة على المسلمين، ونحو ذلك، فإنها لا تجب أيضًا، كما ذكره الماوردى في باب زكاة الذهب والفضة من "الحاوى". وهذا بخلاف الحلى المعدّ للاستعمال المحرّم كالسّوار (المعدّ) (٤) للبس الرجل ونحوه، (فإن الزكاة تجب فيه بلا خلاف) (٥). ولعلَّ الفرق هو النظر إلى الأصل في الموضعين، فالأصل في السائمة العاملة أنَّها كمتاع الدار، والاستخدام المحرم فيها صفة عارضة لا يؤثر في وجوب الزكاة، أما الذهب والفضة فالأصل فيهما وجوب الزكاة عند اكتمال النصاب. ولا نظر فيهما إلى الاستعمال. إلَّا ما استثنى بدليل.


(١) في "ب": الصَّوم، وهو تحريف.
(٢) فِي "ب": المعظم، ولعله من تصرف النّاسخ.
(٣) في "ج" سقط.
(٤) هذه الزيادة لا توجد في "أ"، "ب"، "ج"، وهى زيادة حسنة.
(٥) هذه الزيادة لا توجد في "ب"، والظاهر أنَّها سقط. ويلاحظ أن الفرق لم يذكر في هذه المسألة في جميع النسخ، ونرجح أنه من المصنّف (رحمه الله) وقد يكون ذلك بسبب عدم استحضاره عنده أو غير ذلك. ولعلَّ الفرق هو النظر إلى الأصل في الموضعين، فالأصل في السائمة العاملة عدم الزكاة على الراجح، والاستخدام المحرم فيها صفة عارضة لا تؤثر في وجوب الزكاة. أما الذهب والفضة فالأصل فيهما وجوب الزكاة، ولا نظر إلى الاستعمال إلَّا ما استثنى بدليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>