للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب زكاة الفطر]

[مسألة]

١٤٢ - لو قال السيد بعد وقت وجوب زكاة الفطر: كنت أعتقت العبد قبل (الوقت) (١)، وأنكر العبد، لم تسقط الزكاة. ولو قال فى زكاة المال: كنت وقفته، أو بعته من كافر، سقطت.

والفرق أنه فى الأول (يريد نقلها إلى غيره. وأما فى الثانى فيروم إسقاطها عن نفسه، وهو أمين فيها فصدقناه) (٢). ذكره فى "البحر".

[مسألة]

١٤٣ - إذا عدل عن (الفرض) (٣) الواجب إلى أعلى منه، جاز. وادعى الرافعى (٤) الاتفاق عليه. وليس كذلك، ففيه وجه: أنه لا يجوز، حكاه فى "الحاوى"، و"البحر"، و"الحلية" وابن يونس. وهذا بخلاف زكاة المال، فإنه لا يجوز الانتقال فيها عن الشعير والفضة إلى البر والذهب ونحو ذلك.

قال الرافعى (٥) يجوز أن يقال فى الفرق: إن الزكاة المالية (متعلقة بالمال) (٦) والبر


(١) فى "ب": الوقوف، وهو تحريف.
(٢) فى "جـ" سقط.
(٣) فى "أ"، "جـ"، "د": الوقت، وهو تحريف.
(٤) انظر: المجموع شرح الرافعى: ٦/ ٢١٤.
(٥) المرجع السابق: ٢١٥.
(٦) فى "د" سقط. والتحقيق من المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>