للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفرق: بقاء إطلاق اسم الذكر بعد الإبانة، بخلاف العضو فإنه لا يطلق عليه اسم المرأة أو الرجل. إلّا أن هذا الفرق يخدشه ما إذا كان المقطوع منه قطعة لا تتميز، فإنه ناقض أيضًا كما صرح به البغوى (١)، مع زوال الاسم لاسيما إذا كان من امرأة.

[مسألة]

٣٦ - يجوز للولىّ تمكين الصبى من مس المصحف والألواح (التى) (٢) يتعلم منها مع الحدث على الأصح. بخلاف تمكينه من الصلاة والطواف ونحوها مع الحدث.

والفرق: أن زمن الدرس يطول غالبًا. وفى تكليف الصبيان إدامة الطهارة مشقة تؤدى إلى ترك الحفظ فى ذلك السن الذى يسهل فيه تعاطيه، بخلاف الصلاة ونحوها. نعم نظير الصلاة، ما إذا قرأ فيه للتعبد لا للدراسة. فإن كان يحفظ، أو كان يتعاطى مقدارًا لا يحصل الحفظ به فى العادة، ففى تعليل الرافعى (٣): يقتضى التحريم. فتفطن لذلك، فإنّه موضع مهم.

[مسألة]

٣٧ - لو مسّ المحدث أو الجنب جلد المصحف بعد انفصاله عنه لم يحرم؛ لأن احترامه إنما كان لأجل اتصاله به وقد زال. ولو استنجى به لم يجز، كذا رأيت هذه المسألة فى عقود المختصر للغزالى، فإنه قال: ويجوز بكل مدبوغ إلا ما كان على مصحف ثم أخذ منه، فإن استنجى به (متعمدا) (٤) فقد أعظم ويجب عليه الزجر، ويستغفر اللَّه تعالى. هذه عبارته مع أن المقتضى للتعظيم قد انفصل هنا.

والفرق: أن الاستنجاء أفحش.


(١) ج: ١/ ٧٩ نسخة الأزهر رقم ٤٣. فى التهذيب.
(٢) فى "ب" بزيادة "فى تكليف الصبى" قبل "وفى تكليف الصبيان" والظاهر أنها من الناسخ ظنّا منه أنها من صلب الكلام، ثم سقطت، وهو وهم.
(٣) فى الشرح الكبير ٢٠/ ١٠٧.
(٤) فى "أ"، "ب": معتمد، وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>