للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب العاقلة وما تحمله]

[مسألة]

٣٦٤ - لا يعقل الفروع ولا الأصول لأنهم بعض من القاتل، (فلا يعقلون كما لا يعقل) (١)، (فلو صدر القتل من امرأة ولها ابن هو من ابن عمها، فهل يعقل) (٢) الابن؟ على وجهين. أصحهما: لا، نظرًا إلى البنوة.

والثانى: نعم، نظرا إلى بنوة العم. وهذا بخلاف عقد النكاح، فإن ابن المرأة لا يليه إلا إذا وجد فيه سبب آخر لكونه مُعْتقًا، أو ابن عم، أو قاضيًا ونحوه. أو يكون أخًا أو عمًا أو ابن عم بوطء شبهة، أو نكاح المجوس. فجعلوا البنوة فى العقل مانعة (دون النكاح.

والفرق: أن البنوة فى النكاح ليس فيها مناسبة لجعلها مانعة) (٣) (بل غايتها أنها ليست بعصبة، لأنه لا نسب بينها وبين ابنها، بل) (٤) هى منسوبة إلى ابنها وولدها منسوب إلى أبيه. فإذا وجد معها مقتض أعملناه. وأما العقل فإن المعنى المذكور فى البنوة مناسب لجعلها مانعة، فإن البنوة تنفى التغريم (كما ننفيه فى القاتل نفسه) (٥).


(١) هذه الزيادة لا توجد فى "أ" وهى زيادة حسنة.
(٢) هذه الزيادة لا توجد فى "ب" والظاهر أنها سقطت.
(٣) فى "ب" سقط.
(٤) فى "د" سقط.
(٥) فى "ب": كما ينفيه القاتل بنفسه، ولعله من تصرف الناسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>