للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب قتال المشركين]

[مسألة]

٣٧٣ - الاستئجار على الجهاد لا يجوز، لأنه إذا حضر الصف تعين عليه، وإذا تعين عليه فلا يأخذ عليه أجرة. وهذا بخلاف الاستئجار على الحج، فإنه يجوز بالشروط المعروفة فى بابه (١)، مع قولنا بأن داخل مكة أو الحرم لحاجة لا تتكرر، يلزمه الإحرام. فكيف يأخذ عليه أجرة؟

والفرق: أن الحج يستقر وجوبه فى الذمة على الميت والمعضوب، فاحتجنا إلى الاستئجار لأداء ما وجب. بخلاف الجهاد.

* * *


(١) أى: يشترط أن يكون الذى يحج عن الغير قد أدى فرضه أولًا، وإلا وقع حجه عن فرض نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>