للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمعتبر فى الخف أن يمنع غسل الرجل بسبب الساتر، وقد حصل. والمقصود من رؤية المبيع أن يقف على حقيقة حاله. والزجاج (يخيل) (١) الشئ على غير حقيقته.

ومن هذه المسائل ما لو حلف ألّا يرى زيدا، فرآه من وراء زجاجة. والأصح فيه: وقوع الحنث. والفرق أيضًا واضح. والماء الصافى كالزجاج فى جميع هذه المسائل. واعلم أن ما ادعاه النووى فى الخف من عدم الخلاف ليس كذلك، فقد جزم البندنيجى بالمنع.

[مسألة]

٢٢٧ - يصح بيع الطاووس ونحوه للاستمتاع (بصورته، والعندليب ونحوه للاستمتاع) (٢) بصوته. كذا جزم به الرافعى (٣). وذكر النووى فى شرح المهذب (أنه) (٤) لا خلاف فيه، وذكرا - (أعنى) (٥) الرافعى والنووى (٦) - فى باب الإجارة (وجهين) (٧) -من غير تصريح بترجيح- فى صحة استئجار هذين النوعين لهذه المنفعة.

(ولعل الفرق: أن) (٨) المعقود عليه فى (البيع هو العين لا المنفعة، والمعقود عليه فى) (٩) الإجارة هو نفس المنفحة. فلما اتخذ هذه المنفعة الضعيفة مقصودة ابتداء (تطرق) (١٠) (البطلان) (١١) للعقد. وهذا الفرق لا يخفى ضعفه، والتسوية أظهر.


(١) فى "ب" يحكى، وهو تحريف.
(٢) فى "د" سقط. وراجع الشرح الكبير: ٨/ ١١٩.
(٣) المرجع السابق.
(٤) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، والظاهر أنها سقط. وانظر: شرح المهذب: ٩/ ٢٤٠.
(٥) فى "أ": عن، وهو تصحيف.
(٦) فى الروضة: ٥/ ١٧٨.
(٧) فى "د" سقط.
(٨) فى "أ" سقط.
(٩) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، والظاهر أنها من سقط الناسخ.
(١٠) فى "أ"، "ب": بطريق، وهو تحريف.
(١١) فى "جـ" سقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>