للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - إذا احتلمت ووجدت لذة الإنزال لكن لم يخرج ماؤها إلى فرجها؟

الظاهر لا غسل عليها فى ظاهر الرواية، وقيل يجب بخلاف الرجل. ووجه الظاهر حديث أم سلمة، قالت: يا رسول اللَّه! إن اللَّه لا يستحى من الحق. هل على المرأة من غسل إذا هى احتلمت؟ قال: نعم، إذا هى رأت الماء.

ووجه الثانى ما روى عنها أنها سألته -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا رأت ذلك فلتغتسل. والمراد بالرؤية العلم.

ثانيًا- من الفقه المالكى:

ويجب الغسل من المنى -أى بسبب خروجه من رجل أو من امرأة، أى: بروزه من الفرج فى حق المرأة، لا مجرد إحساسها بانفصاله خلافًا لسندٍ وانفصاله عن مقره بأن وصل إلى قصبة الذكر -فى حق الرجل- ولو لم ينفصل عن الذكر بلذة معتادة قارنها الخروج أو لا. كما يجب الغسل بخروج المنى بعد ذهاب اللذة. وهذا إذا كان خروج المنىّ مقارنا للذة، بل وإن خرج بعدها حالة كون ذلك الخروج بالجماع (١).

ثالثًا: من الفقه الشافعى:

ولا فرق فى وجوب الغسل من المنىّ بعد خروجه أن يخرج منه من الطريق المعتاد أو من غيره، مثل أن يخرج من ثقبة فى الصلب أو فى الخصية (٢).

رابعًا: من الفقه الحنبلى:

١ - ويجب الغسل بمجرد انتقال المنىّ، فيجب الغسل بمجرد إحساس انتقاله من صلب رجل وترائب امرأة، وذلك لأن الجنابة تباعد الماء عن مواضعه، وقد وجد ذلك وإن لم يخرج، كما لو حبسه لأن الغسل يراعى فيه الشهوة، وقد وجدت بانتقاله، كما لو ظهر، ولا يعاد غسله له أى الانتقال بخروج المنى بلا لذة؛ لأن


(١) حاشية الدسوقى: ١/ ١٢٦، ١٢٧.
(٢) الشرح الكبير: ١/ ١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>