للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لم يتعين، كما قاله الرافعى فى باب الاعتكاف (١). وفى تحيين وقت الصلاة اضطراب مذكور فى "المهمات".

والفرق بين العيين فى الاعتكاف وعدمه فى الصدقة؛ أن الصدقة من العبادات

المالية، ونفعها (متعد) (٢)، فجوزنا المبادرة إليها، بخلاف الاعتكاف.

[مسألة]

٢٠٩ - إذا نذر صلاة أو صومًا أو اعتكافًا فى وقت معين فمنعه مما نذر عدو أو سلطان ونحو ذلك، لزمه القضاء. بخلاف الحج. كذا ذكره الرافعى فى هذا الباب. وفرق بأن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع، وقد يجب الصوم والصلاة مع العجز، فلزما بالنذر. والحج لا يجب إلا عند الاستطاعة.

* * *


(١) فى الشرح الكبير: ٦/ ٥٠٧.
(٢) فى "جـ": متعدد، وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>