للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب النذر]

[مسألة]

٢٠٣ - إذا نذر اعتكاف أيام وشرط فيها التتابع فخرج منها بعذر المرض - لم ينقطع التتابع. بخلاف ما إذا نذر صوم أيام متتابعة (فخرج) (١) لأجل المرض (فإنه) (٢) ينقطع، كما ذكره الرافعي (٣) في باب النذر. قال: وكذلك (ينقطع) (٤) به أيضًا صوم الشهرين المتتابعين.

والفرق: أنّ الخروج من المسجد (مأمور به) (٥) لمصلحة المسجد، فاغتفرناه.

بخلاف الصَّوم، فإنه لمصلحة نفسه.

[مسألة]

٢٠٤ - إذا نذر الشيخ الهرم أن يصوم - لم يصح نذره على الأصح. ولو نذر المعضوب أن يحج، لزمه، كما قاله القاضي الحسين، ونقله عنه ابن الرفعة وغيره (وأقروه) (٦).

والفرق: (أن الحجَّ ممكن من المعضوب بالنيابة، بخلاف الصَّوم) (٧).


(١) في "ب": فأفطر، ولعله من تصرف النّاسخ بدليل ما قبله.
(٢) هذه الزيادة لا توجد في "ب"، وهى زيادة حسنة.
(٣) في الشرح الكبير: ٦/ ٥٠٨.
(٤) في "ب" سقط.
(٥) في "ب" سقط.
(٦) في "ب": ونقله ابن الرفعة وأقره، ولعله من تصرف النّاسخ.
وفي "ج" ما بين القوسين نقص. والظاهر أنه سقط.
(٧) في "ب" بياض حوالى ١ وثلثين.

<<  <  ج: ص:  >  >>