للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب اختلاف المتبايعين]

" بياض" (١)

[باب السلم]

" بياض" (٢)

[باب القرض]

" بياض" (٣)


(١) فى "أ" حوالى ١.٥ سطر، وفى "جـ" حوالى سطر، وكذلك "د". أما فى "ب"، فلم نجد بياضًا، وكان ترتيبها تقديم باب السلم ثم باب اختلاف المتبايعين ثم القرض، بدون بياض بين الأبواب ولا تنبيه، ولعله من تصرف الناسخ. والترتيب الذى أوردناه هو الموافق لترتيب "الروضة".
(٢) فى "أ" ١.٥، وفى "جـ" كذلك، وفى "د" عبارة "بياض له" بالأصل خمسة أسطر.
(٣) هذا البياض فى "جـ"، "د" فقط. أما فى "أ"، "ب" فقد وجدنا مسألة تتعلق بالباب من كلام شهاب الدين بن العماد، ولم ينبه عليها من الناسخ. وقد وجدناها على هامش "د"، ونذكرها بالهامش إتمامًا للفائدة:
مسألة: لا يجوز قرض الجُزافىّ بلا خلاف. وهو المجهود القدر بالكيل والوزن. بخلاف البيع بثمن مجهول القدر، وبخلاف الأجرة والصداق، فإنه يجوز البيع به. ويجوز رأس مال السلم المجهول القدر على الأصح.
والفرق: أن القرض يعتبر فيه رد المثل، وذلك يتعذر عند الجهالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>