للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة]

٦٢ - إذا ترجح عند المسافر وجود الماء فى أثناء الوقت، فيجوز التقديم (بالتيمم) (١) والتأخير ليتوضأ بلا خلاف. وأيهما أفضل؟ فيه قولان جاريان، كما قاله فى "الروضة" (٢) فى (المريض) (٣) الراجى (للقيام والعارى الراجى) (٤) للسترة، ونحو ذلك، كالمستحاضة ترجو انقطاع الدم، أصحهما: أن التقديم أفضل، لأن (فضيلة) (٥) التقديم محققة، وفضيلة الوضوء موهومة. والثانى: أن الأفضل التأخير، لأن تأخير الظهر عند شدة الحر مستحب، محافظة على الخشوع المستحب، فالتأخير لإدراك الوضوء المفروض أولى.

قال صاحب التعجيز فى شرحه له قال جدى: يحتمل قول ثالث: أنهما سواء للتعارض.

وقالوا فى باب صلاة الجمعة فى المعذور الراجى زوال عذره المسقط للجمعة قبل فوات الجمعة، كالرقيق يرجو العتق ونحوه: إنه يجوز التقديم والتأخير (٦)، ولكن التأخير أفضل على الصحيح.

والفرق: أن الجمعة تفعل فى أوائل الوقت غالبًا، فتأخير الظهر إلى فواتها ليس بفاحش. وأما راجى الماء فلا حد لتأخيره، وحينئذ يلزم منه التأخير إلى آخر الوقت، ويخاف مع ذلك فوات الصلاة.

ولو ترجح عدم الماء على وجوده فلا خلاف فى استحباب التقديم، وكذا لو تساوى الأمران كما قاله الرافعى (٧). واعترض عليه النووى (٨)، وقال: قد صرح


(١) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب"، "د". وهى زيادة موضحة.
(٢) ١/ ٩٤، ٩٥.
(٣) فى "جـ": المرض، وهو تصحيف.
(٤) فى "ب" سقط.
(٥) فى "أ"، قضية، وفى "جـ": التفصيل، وفى كل تحريف.
(٦) أى التقديم بصلاة الظهر، والتأخير لصلاة الجمعة.
(٧) فى الشرح الكبير: ٢/ ٢١٧.
(٨) فى الروضة: ١/ ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>