للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - الأول: لا يجوز بيع آلات اللهو والغناء من أى نوع من الأنواع ولا فى أى حالة من الحالات، فإذا وقع كان باطلًا ولا يضمن متلفها، أو غاصبها. وإلى ذلك ذهب المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان (أبو يوسف ومحمد)، والزيدية.

٢ - الثانى: يجوز بيع هذه الآلات ويصح العقد عليها فى جميع الأحوال بشرط أن تكون طاهرة العين، ومتقومة، وتتوافر لها شروط صحة البيع، فيجوز بيع الشطرنج، والمزامير، والعيدان، والمعازف والطنابير، وما شابه ذلك. وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة، والظاهرية، والماوردى من الشافعية (١).

٣ - الثالث: إن كانت الآلة من جوهر نفيس يصح البيع، وإلا فلا. وإلى ذلك ذهب: إمام الحرمين، والغزالى من الشافعية (٢).

[الأدلة]

أولًا: الفريق الأول:

استدل أصحاب القول الأول على ما ذهبوا إليه بالسنة والآثار:

أولًا: من السنة:

١ - بما روى من طريق أبى داود الطيالسى عن عقبة بن عامر الجهنى، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل شئ يلهو به الرجل فباطل، إلا رمى الرجل بقوسه، أو تأديبه فرسه، أو ملاعبته امرأته، فإنهن من الحق" (٣).

٢ - وبما روى من طريق ابن أبى شيبة عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس لهو المؤمن إلا ثلاث. . " وذكر الحديث السابق (٤).

٣ - وبما روى من طريق أحمد بن شعيب، عن الزهرى عن عطاء بن أبى رباح:


(١) انظر: المطالع للأسنوى (القسم الثانى).
(٢) النووى، (الروضة): ٣/ ٣٢٢ الطبعة الأولى.
(٣) الحديث أخرجه السيوطى بلفظه، وانظر: الفتح الكبير: ٢/ ٣٢٥.
(٤) انظر: المحلى: ٩/ ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>