للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[توجيه الأدلة]

أولًا: الفريق الأول:

وقد وجه الفريق الأول أدلته على النحو التالى:

١ - قالوا فى الأحاديث التى استدلوا بها: إن جميع هذه الأحاديث إنما تدل على حرمة البيع، إمّا بالنص أو بالقياس، وجميعها قد ورد فيها النهى عن اللهو والغناء بها إلا ما استثنى فى بعضها، وإذا نهى عن ذلك فيكون النهى عن آلته أولى.

٢ - أما وجه الدلالة من الآثار: فقد قالوا: بأنها كلها تدل على الحرمة صراحة، لأن الآية بينت حكم شراء آلة اللهو وأنه حرام وقد فسر الآية من هم أعرف الناس بها، وهم فسروا الهوى بالغناء ونحوه، كالعازف والمزمار والكوبة. وبذلك يكون حرامًا بنص الآية ومنهى عنه بالنص، فلا ينعقد فيه العقد. لأنها آلات للتلهى بها موضوعة للفسق والفساد، فلا تكون أموالًا؛ فلا يجوز بيعها (١).

ثانيًا: الفريق الثانى:

وقد وجه الفريق الثانى أدلته على النحو التالى:

١ - أن الآيات التى ذكرها تدل على جواز البيع، فإنه لم يأت نص بتحريم شئ من ذلك، بل رأى أبو حنيفة الضمان على من كسر شيئًا من ذلك (٢).

٢ - أما الأحاديث ففيها إقرار النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- الغناء، فإنه أجازه لعائشة وأقرها عليه،


(١) بدائع الصنائع: ٥/ ١٤٤.
(٢) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>