للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولم ينكر عليها ذلك، بل أنكر على أبى بكر انتهاره عائشة بقوله لها: أمزمار الشيطان عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ بل صرح له الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- بقوله: "دعهما" وفى هذا تصريح بالإباحة. وكل ما هو مباح يصح بيعه (١).

٣ - أما الآثار ففيها دليل على الإباحة أيضًا:

ففى أثر ابن عمر لو كان المزمار حرامًا سماعه لما أباحه -عليه السلام- لابن عمر ولأمره -صلى اللَّه عليه وسلم- بكسره، وفى السكوت عنه دلالة على الجواز إذا وقع، وإنما تجنبه -صلى اللَّه عليه وسلم- كبقية أكثر المباح من أكثر أمور الدنيا كتجنبه الأكل متكئًا، وأن يبيت وعنده دينار أو درهم، وغير ذلك كثير (٢).

أما الأثر المروى من طريق سفيان، ففيه تصريح بالإباحة فإن فيه أنه رخص فى الغناء فى العرس، ويقاس عليه غيره.

وأما الأثر المروى من طريق حماد، ففيه أن ابن عمر قد سمع الغناء وسعى فى بيع المغنية وهو دليل الجواز.

وأما أثر وكيع: فإن فيه الإنكار على التماثيل فقط، وهذا هو الصحيح عن علس -رضى اللَّه عنه- وما ورد غير ذلك فهو غير صحيح وكذوب.

وأما الآثر المروى من طريق يحيى بن سعيد القطان عن ابن مسعود أن أصحابه كانوا يستقبلون الجوارى وهن يغنين ويضربن بالدفوف" ففيه دلالة على المطلوب، فإن قيل: الدف مجمع عليه، قلنا: هذا تحكم لا نوافق عليه (٣).

فإذا كان كبار التابعين قد ثبت عنهم أنهم استعملوا مثل هذه الآلات كما روى فى الأثرين الأخيرين عن ابن سيرين وابن عوف، ففى أثر ابن سيرين أنه كان يحسن اللعب بالشطرنج، وفى أثر ابن عوف أنه كان يغنى بالعود، فإذا ثبت هذا ثبت إباحة استعمال هذه الآلات، وإباحة الإستعمال دلالة على جواز بيع مثل هذه الآلات (٤).

أما ما استدل به الفريق المخالف لمذهبنا فجميع ما استدل به لا حجة له فيه؛ لأن


(١) المحلى ٩/ ٦٢.
(٢) المرجع السابق.
(٣) السماع للقيصرانى ص ٧٥ والمحلى ٥/ ٥٥.
(٤) المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>