للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب صفة الغسل]

[مسألة]

٤٥ - إذا اقتصر الجنب ونحوه على نية الغسل لم يصح، كما دل عليه كلام الرافعى (١) و"الروضة" (٢). بل لا بد من ضم الفرض إليه، فيقول (٣): فريضة الغسل، أو الغسل المفروض، وقد صرح به الماوردى (٤)، وغيره. ولو اقتصر المحدث على نية (الوضوء) (٥) أجزأه كما سبق فى الوضوء.

والفرق بينهما كما قاله الماوردى: أن الوضوء لا يطلق على غير (العبادة) (٦) (بخلاف الغسل) (٧).

[مسألة]

٤٦ - إذا اجتمع على المرأة غسل الجنابة والحيض فاغتسلت بنية أحدهما أجزأها عنهما كما جزم به الشيخ (٨) فى "التنبيه". والمتولى فى "التتمة". وقال النووى فى


(١) فى الشرح الكبير: ٢/ ١٦٢.
(٢) ١/ ٨٧.
(٣) فى "جـ" زيادة كلمة "فى" قبل "فريضة" وعبارتها "فيقول فى فريضة الغسل" ولعلها من تصرف الناسخ وهو موهم فى هذا.
(٤) فى الحاوى: خ ١/ ٤٩ نسخة دار الكتب رقم ٨٢ باب النية.
(٥) فى "د" سقط.
(٦) فى "ب": العادة، وهو تحريف. وراجع الحاوى ١/ ٤٩. المرجع السابق.
(٧) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، وهى زيادة حسنة.
(٨) هو: الشيخ أبو إسحاق الشيرازى المتوفى سنة ٤٧٦ هـ. وقد سبق التعريف به.

<<  <  ج: ص:  >  >>